الشيخ محمد الجواهري

241

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> في المستمسك 13 : 60 قوله : « وكيف يصح الضمان والتغريم مع اعتراف المالك بأن التصرف كان عن إذن منه وصحة العقد » أي مع اعتراف المالك بأن المخالفة وزراعة الشعير كانت عن إذنه بعدم الفسخ الذي هو الامضاء واسقاط الشرط الذي هو زراعة خصوص الحنطة ، وما ذكره ( قدس سره ) وجيه . ( 1 ) وهنا فرض ثالث وهو أنّه قد يتبين للمالك أن العامل يريد المخالفة وزراعة غير ما عينه المالك قبل أن يزرع العامل أصلاً . وسيأتي حكم إن كان التعيين للحنطة مأخوذاً على نحو الشرط ، فإن له أثراً على ذلك . ( 2 ) تقدم أن ذلك بناء على أن المزارعة لا تمليك فيها ، وهو رأي السيد الاُستاذ ( قدس سره ) وأما الماتن فهو على العكس من ذلك ، فيتوجه على رأيه ضمان منفعتين متضادتين ، كما قال بذلك الماتن والسيد الاُستاذ ( قدس سرهما ) في الإجارة ، وإنّما لا يقول به السيد الاُستاذ هنا لأنه لا يرى أن المزارعة تفيد الملكية .